النظام الداخلي

 

المادة 1:     وضعهذا النظام وفقاً لأحكام المادة /7/ من القانون الأساسي ولأحكام المادة /89/ منقانون العمل، ولا يصبح نافذاً إلا بعد التصديق عليه من قبل وزارة العمل وفقاًللأصول.

الفصل الأول: عضوية النقابة -شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم:

المادة 2:     يحقلكل من يمارس مهنة النقابة (سواء أكان رجلاً أم امرأة) الانتساب إلى النقابة إذاكان مستوفياً الشروط التالية:

1-  أن يكون منالجنسية اللبنانية.

2-  أن يكونمتمتعاً بحقوقه المدنية.

3-  أن يكون قدأتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين.

4-  أن لا يكونمحكوماً بجناية أو بجرم شائن.

5-  أن يكونقابلاً بنظام النقابة وقراراتها وعاملاً في سبيل تحقيق أهدافها.

6-  أن ينتمي إلىإحدى الفئات التالية:

أ‌.  حائز على شهادة أكاديمية في إختصاص الموارد البشرية (إجازة، ماجستير، دكتوراه).

ب‌.حائز على شهادة إختصاص من HRCI (Human Resources CertificationInstitute)أو من Society For Human Resource) SHRM (Management.

ت‌. يتابع دراسات عليا في إدارة الموارد البشرية.

ث‌. حائز على إجازة أكاديمية ويمتلك الخبرة الفعلية منذأكثر من ثلاث سنوات.

المادة 3:     فيمايتعلق بانتساب الأجانب إلى النقابة تراعى الأحكام القانونية النافذة بهذا الشأنوخصوصا المادة /92/ من قانون العمل، ويجب أن يكون الأجنبي حائزاً على إجازة عملقانونية وبطاقة إقامة صالحة، وأن يتمتع بالشروط التي يمكن أن تطبق عليه من شروطالعضوية المذكورة في المادة /2/ أعلاه.

المادة 4:           يقدم طلبالانتساب إلى مجلس النقابة وترفق به المستندات الآتية:

1-  إخراج قيد أو تذكرةالهوية.

2-  خلاصة عنالسجل العدلي لا يعود تاريخها لأكثر من شهر واحد.


طلبالانتساب:

المادة 5:     يتسلمالطلب أمين سر النقابة ويعطي طالب الانتساب إيصالاً مرقماً يحمل توقيعه (أي توقيعأمين السر) وختم النقابة وتاريخ الاستلام مع تعداد المرفقات وعبارة للمراجعة بعدخمسة عشرة يوماً لذلك يمسك أمين السر سجلاً خاصاً بطلبات الانتساب وعليه أن يحيلالطلب على رئيس النقابة بمهلة ثلاثة أيام كي يوضع على جدول الأعمال، وعلى مجلسالنقابة اتخاذ قرار معلل بالقبول أو الرفض بمهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيلالطلب بواسطة الاقتراع السري، ويعتبر عدم الجواب في نهاية المهلة رفضاً ضمنياً.

المادة 6:     يحقلطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض أمام مصلحة العمل والعلاقات المهنية فيوزارة العمل خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبلغه خطياً قرار الرفض من قبل مجلسالنقابة، أو في حال انصرام مهلة البت بالطلب وعدم الجواب عليه. وللوزارة أن تتخذبشأنه القرار اللازم.

المادة 7:     يحقلكل من رفض طلب انتسابه أن يتقدم بطلب جديد عند زوال الأسباب التي أدت إلى رفضالطلب السابق.

المادة 8:     يحقلكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يقدمه للمجلس شرط أن لا يكون مديناً لصندوقالنقابة وعلى المجلس أن يتخذ قرار بقبول الاستقالة أو رفضها في مهلة أقصاها خمسةعشر يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة له بعد تقديم الاستقالة، وفي حال عدم البتبالطلب يعتبر السكوت مقبولاً ضمنياً بها، على أن ذلك لا يعفي المستقيل من الموجباتالمالية المترتبة بذمته إلى النقابة.

المادة 9:     حددرسم الانتساب بمبلغ /50.000/ل.ل.، ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ /72.000/ل.ل. أيبمعدل /6000/ل.ل. شهرياً. ويجب على العضو تسديد رسم الانتساب في مهلة أقصاها خمسةعشر يوماً من تاريخ تبلغه خطياً الموافقة على طلب انتسابه للنقابة. ولا يعتبر قبولالانتساب نهائياً ولا تسلم لطالب الانتساب بطاقة العضوية ما لم يدفع بدل الانتساب.

في حال تخلف العضو عن تسديد ما يتوجب عليه لمصلحة صندوق النقابة، لا سيماالاشتراكات السنوية المستحقة، وذلك خلال فترة عشرة أيام من تبلغه الإنذار بدفعهابالطريقة المعينة في المادة /20/ من هذا النظام، يعتبر الإنذار بمثابة سند خطي،ويحق للمجلس التنفيذي أن يراجع دائرة الأجراء لتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيلالديون الثابتة بسند خطي، والمنفذ بالمرسوم 9793 تاريخ 4/5/1968.

وتسقط حكماعضوية كل شخص من النقابة في الحالات التالية:

-      فقدان الحقوق المدنية.

-      الانقطاع سنة كاملة عن ممارسة المهنة.

-      الحكم عليه بجناية أو بجرم شائن أو جنحة شائنة.

-      فقدان أحد الشروط الخاصة بالانتماء إلى النقابة.

المادة 10:       لايحق للعضو الانتساب إلى نقابة أخرى ذات نشاط مشابه للنقابة المنتسب إليها.

المادة 11:       لمجلسالنقابة فصل كل عضو (باستثناء أعضاء المجلس التنفيذي):

1-  يقوم بأعمالتخالف غاية النقابة أو قانونها الأساسي أو نظامها الداخلي مخالفة خطيرة.

2-  يفقد أحد الشروطالمفروضة لقبول انتسابه (وبخاصة البنود 2-3-5 من المادة /2/).

3-  يخل بالموجباتالمفروضة عليه في أنظمة النقابة.

4-  يمتنععن دفع الاشتراك بالرغم من الإنذار الخطي الموجه إليه للتسديد خلال مهلة شهر منتاريخ تبلغه على أن يذكر نص هذه المادة في متن الإنذار.

5-  يتوقف عنالعمل أكثر من سنة متواصلة.

6-  تخطيالسن القانونية للعمل بسنة كاملة، وإذا كان عضواً في مجلس النقابة، فحتى انتهاءولايته.

على مجلس النقابة دعوة العضو خطياً لسماعه، على أن يتخذ قرار الفصلبأكثرية ثلثي أعضاء المجلس، وفي حال تخلف العضو عن الحضور لأسباب غير شرعية يجرياتخاذ القرار غيابياً.

يحق للعضو الذي يفصل من النقابة لأسباب يراها غير قانونية أن يعترض علىقرار الفصل إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل خلال خمسة عشر يوماًمن تاريخ تبلغه خطياً قرار الفصل، وللمصلحة أن تتخذ بشأنه القرار اللازم، وتعتبرعضويته معلقة لحين البت بالاعتراض.

المادة 12:   يجوزللعضو المفصول أن يتقدم بطلب انتساب جديد عند زوال الأسباب التي دعت إلى فصله.

المادة 13:       تزولالحقوق وموجبات العضو المفصول أو المستقيل، باستثناء الموجبات المالية اعتباراً منتاريخ إبلاغه خطياً قرار الفصل أو الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاستقالة.

المادة 14:   ينظممجلس النقابة سجلاً يقيد فيه أسماء الأعضاء المنتسبين وعنوان كل منهم، ومكان عمله،وتاريخ انتسابه إلى النقابة، ورقم البطاقة وتاريخ صدورها، ورقم وتاريخ طلبالانتساب ورقم وتاريخ قرار قبول انتسابه، ورقم ملفه الشخصي. وكل عضو صفحة إسمية فيهذا السجل الذي يبقى في عهدة أمين السر.

المادة 15:   يسلمكل عضو عند قبول انتسابه إلى النقابة بطاقة انتساب موقعة من الرئيس وأمين السروأمين الصندوق ويعطى رقماً تسلسلياً نهائياً لا يعطى لغيره حتى ولو فقد عضويته لأيسبب من الأسباب تجدد البطاقة سنوياً ويذكر عليها عبارة صالحة لمدة سنة من تاريخ - إلىتاريخ -.

المادة 16:   جميعأعضاء النقابة متساوون في الحقوق والواجبات ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعيةالإجراء.

الفصل الثاني: مصادر أموالالنقابة وكيفية إدارتها:

المادة 17:       تتألفواردات النقابة من:

1-  رسم الانتساب.

2-  رسم الاشتراك.

3-  التبرعاتوالهبات والإعانات المالية التي تقدم للنقابة على أنه لا يحق قبول هبات إلابموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزير العمل.

4-  ريع المشاريعالتي تنشئها النقابة وفقاً للقوانين المرعية، في سبيل تحقيق غايتها.

المادة 18:   يحقلمجلس النقابة تعديل مقدار رسمي الانتساب والاشتراك بموافقة ثلثي أعضاء المجلسومصادقة أكثرية ثلثي أعضاء الهيئة العامة ووزارة العمل.

المادة 19:   لايجوز تخصيص أموال النقابة وصرفها إلا للغاية التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز لمجلسالنقابة بصورة خاصة:

1-  أن يعقد قرضاًأو يقبل هبة إلا بعد موافقة الهيئة العامة ومصادقة وزارة العمل.

2-  أنيوظف أموالاً في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو عقارية إلا بعد موافقة الهيئةالعامة بأكثرية ثلثي الأعضاء ومصادقة وزارة العمل.

3-  أنيحتفظ في صندوقه بمبلغ يزيد على مائتين وخمسين ألف ل.ل. ويجب إيداع الأموالالباقية في مصرف يختاره المجلس على أن يعلم المصلحة المختصة في وزارة العمل باسمالمصرف خلال أسبوع بعد قرار تسميته.

4-  توضعالأموال باسم النقابة ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بقرار من مجلس النقابة ويتم سحب الأموالبتوقيع مشترك من الرئيس وأمين الصندوق.

5-  أن يتفق علىالمصاريف الإدارية بما يجاوز 25% من مواردها السنوية.

على مجلس النقابة أن يضع مشروع موازنة في كانون الأول من كل عام للسنةاللاحقة، وعليه ان يضع في كانون الثاني من كل عام جردة مالية (قطع حساب الموازنة)عن السنة المنصرمة، على ان يقدم نسخة عن الحساب الختامي إلى مصلحة العمل والعلاقاتالمهنية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

الفصل الثالث: الهيئة العامة:

المادة 20:       تتألفالهيئة العامة من جميع الأعضاء اللبنانيين الذي سددوا الاشتراكات المتوجبة عليهموذلك قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجلسة.

المادة 21:        

1-  تنعقدالهيئة العامة بناءً على دعوة مجلس النقابة في اجتماع عادي مرة في السنة على الأقل.

2-  يجوزللرئيس بناءً على قرار مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي معلل يحمل توقيع ثلث أعضاءالهيئة العامة على الأقل أن يدعو إلى عقد الهيئة العامة غير العادية خلال شهر منتاريخ تسلمه الطلب بواسطة أمانة السر.

3-  اذاتمنع الرئيس أو تقاعس عن القيام بذلك يتولى أمر الدعوة المسؤول التالي بالتدرج (أينائب الرئيس وإلا أمين السر).

4-  وتتمالدعوة إلى الهيئة العامة عن طريق الإعلان في صحيفتين مقروءتين، ولصقاً على بابمركز النقابة مع ذكر المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وتحديد التاريخ والساعةومكان انعقاد الهيئة العامة وذلك قبل شهر على الأقل من الموعد مع الدعوة إلى تسديدالاشتراكات حتى قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام وتعين مواعيد التسديد والمكان والشخصالمسؤول.

5-  تبلغمصلحة العمل والعلاقات المهنية قبل خمسة عشر يوماً من موعد انعقاد الهيئة العامة.

6-  عندانتهاء مهلة الدفع توضع لائحة بأسماء الذين سددوا اشتراكاتهم وتعلن لصقاً في مركزالنقابة وتوضع بتصرف الجميع.

المادة 22:       تعتبراجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور أكثر من نصف أعضاء النقابة الذين سددوا كاملاشتراكاتهم في الدورة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب يرجأ الاجتماع لمدة خمسةعشرة يوماً على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ثلث أعضاء الهيئةالعامة على أن يذكر ذلك بالدعوة الموجهة إلى الأعضاء.

المادة 23:   يرأسرئيس مجلس النقابة أو من يقوم مقامه اجتماعات الهيئة العامة ويتولى أمين السرتدوين وقائعها، أما إذا كان موضوع المناقشة يتناول فصل أحد أعضاء مجلس النقابة أو اقتراححل النقابة فتختار الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين شخصاً يرأس الاجتماعوآخر يقوم بمهام أمين السر وذلك بطريقة الاقتراع السري وبأكثرية ثلثي أصواتالحاضرين.

المادة 24:   لايحق للهيئة العامة النظر إلا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال. إلا إذا قررتأكثرية الحاضرين النظر بموضوع من خارج جدول الأعمال بناءً على طلب ربع الأعضاء الحاضرين.

المادة 25:   تتخذقرارات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات والإبقاء عليها ما عدا القرارات المتعلقةبتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي أو اقتراح حل النقابة أو فصل أحد أعضاءالمجلس التنفيذي أو فيما يتعلق بالأمور المالية المنصوص عليها في المادتين /17/ و /18/من هذا النظام حيث يتوجب التقيد بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

المادة 26:       تسريقرارات الهيئة العامة على جميع الأعضاء بمن فيهم الغائبين والمخالفين.

المادة 27:       لكلعضو في الهيئة العامة صوت واحد ولا تجوز الإنابة لا للحضور ولا للتصويت.

المادة 28:       صلاحياتالهيئة العامة:

يدخل في صلاحية الهيئة العامة كل ما من شأنه تحقيق غاية النقابة وأغراضها ولا سيما في الأمور التاليةالمذكورة على سبيل المثال لا الحصر:

1-      انتخاب أعضاءمجلس النقابة.

2-      إقرار وتعديلالنظام الداخلي.

3-      درس الميزانيةواعتمادها.

4-      التصديق علىالحساب الختامي للنقابة.

5-      إبراء ذمةأعضاء مجلس النقابة بعد التصديق على الحساب الختامي.

6-      تقرير توظيفأموال النقابة.

7-      إبرام عقودالعمل الجماعية.

8-      تقرير حل مجلسالنقابة.

9-      تقرير فصلأعضاء مجلس النقابة.

10-  اقتراح حلالنقابة.

11-  الموافقة علىعقد القروض وقبول الهبات وفق الأصول.

12-  تحديد رسم الانتسابوبدل الاشتراك وتعديلهما.

13-  اتخاذ شتى القراراتلحسم النزاعات الداخلية.

المادة 29:   يجبأن تبلغ جميع مقررات الهيئة العامة إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في خلالخمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. ولكل عضو أو ذي مصلحة الاعتراض على قرارات الهيئةالعامة أو قرارات مجلس النقابة لدى مصلحة العمل في مهلة شهر من تاريخ صدور القراربحيث تتخذ المصلحة القرار المناسب.

الفصل الرابع: مجلس النقابة:

المادة 30:       يديرشؤون النقابة مجلس يتألف من (8) عضواً ثمانية أعضاء.

المادة 31:   يجتمعمجلس النقابة بناءً على دعوة من رئيسه وبرئاسته أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيسأو برئاسة أمين السر في حال غيابهما معاً ويجتمع دورياً مرة على الأقل في الشهرالواحد.

المادة 32:   يجوزللرئيس دعوته كلما رأى ذلك ضرورياً أو بناء على طلب ثلث أعضائه بموجب كتاب خطييوضع لدى أمين السر أو لدى من يقوم مقامه والذي يتوجب عليه إحالته على رئيسالنقابة أو من يقوم مقامه بمهلة ثلاثة أيام. توجه دعوة خطية مع جدول الأعمال على أنيتم التبليغ قبل يوم واحد على الأقل من موعد الجلسة أكانت استثنائية أم عامة. لايجوز بحث أمور غير تلك الواردة على جدول الأعمال إلا إذا طلب ثلث الأعضاء الحاضرينبحث أمور من خارج جدول الأعمال.

المادة 33:       تتخذالقرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 34:   لاتعتبر الجلسة قانونية إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء. وفي حال عدم توفر النصابيؤجل الموعد لمدة أقصاها أسبوعين، بحيث تعتبر الجلسة قانونية بحضور ثلث أعضاءالمجلس شرط أن توجه إلى الأعضاء دعوة خطية تتضمن نص هذه المادة.

المادة 35:   يعتبرعضو مجلس النقابة مستقيلاً إذا تغيب بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متواليةيكون قد تبلغ بالدعوة إليها على العنوان المختار الذي يكون قد اتخذه، على أن يذكرذلك في الدعوة الأخيرة ويدون في محضر الجلسة.

المادة 36:   فيحال تمنع أي مسؤول أو تقاعس عن القيام بمهام مسؤوليته يتولى مهامه من ينوب عنهبحسب النظام.

المادة 37:   يتولىمجلس النقابة سائر الأمور التي تحقق أهداف النقابة والسير على مصالح وحقوق أعضائها،وتنفيذ مقررات الهيئة العامة. وهو يتولى على الأخص، على سبيل المثال لا الحصر:

1-      إعداد الميزانية.

2-      إعداد الحسابالختامي.

3-      إعداد التقريرالسنوي.

4-      تعيين وتحديدأجور مستخدمي النقابة وصرفهم.

5-      التعاقد معالخبراء التقنيين والمستشارين القانونيين والمحامين.

6-      قبول طلباتالانتساب.

7-      قبول استقالةأعضاء المجلس التنفيذي، وفصل أعضاء الهيئة العامة.

8-  وضع اقتراحالمشاريع التي من شأنها تعزيز مالية النقابة وتنمية قدراتها الإنسانية واشتراكهافي المؤتمرات والندوات.

9-      اقتراح ووضععقد عمل جماعي.

10- تمثيلالنقابة في المفاوضات الجماعية والوساطة والتحكيم بتفويض من الهيئة العامة وفقاً للقوانين.

11- السعيإلى حل النزاعات بين أعضاء النقابة وأصحاب العمل بالطريقة الحبية ووفقاً للأحكامالقانونية.

12-  إقرارالانضمام إلى اتحاد ما وتسمية المندوبين لتمثيل النقابة في هذا الاتحاد.

المادة 38:   يحقلمجلس النقابة الاستعانة بمستشارين من أعضاء الهيئة العامة، وله أن يدعوهم لحضورأي من جلساته بهذه الصفة دون أن يكون للمستشار حق التصويت.

المادة 39:   يقدممجلس النقابة نسخة عن التقرير السنوي والحساب الختامي إلى مصلحة العمل موقعاً منالرئيس وأمين السر وأمين الصندوق حسب مقتضى الحال وذلك خلال الأشهر الثلاثة التيتلي السنة المالية. وذلك بعد أن تكون قد اطلعت عليه الهيئة العامة ووافقت عليه ووقعتعلى محضر منظم لهذا الخصوص.

المادة 40:   لايجوز صرف أي مبلغ من أموال النقابة إلا بناءً على قرار من مجلس النقابة، باستثناءالحالة التي وردت في المادة التالية الفقرة السادسة.

المادة 41:       صلاحياتالرئيس:

1-  هو رئيسالنقابة ورئيس مجلسها والناطق باسمها والممثل الرئيسي لها لدى السلطات وجميعالمراجع.

2-  يوقع باسمالنقابة مع أمين السر جميع القرارات والمراسلات والبيانات وكل ما يصدر عن النقابةمن معاملات.

3-  يوقع مع أمينالصندوق الإيصالات وسندات سحب الأموال من المصرف الذي اعتمدته النقابة، وجميعالمعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.

4-      يوجه الدعوةلاجتماعات مجلس النقابة والجمعيات العمومية ويرأس هذه الاجتماعات.

5-      يشرف علىنشاطات مجلس النقابة ويلاحق تنفيذ مقرراته.

6-  يحق له فيالأحوال الطارئة أن يصرف مبلغاً حده الأقصى (1000.000) مليون ليرة لبنانية على أنيبرر ذلك للمجلس في أول جلسة لاحقة.

7-  يحق للرئيس فيالأحوال الطارئة أن يوقع منفرداً جميع أنواع القرارات المالية والإدارية شرط أنيكون حائزاً مسبقاً على تفويض من مجلس النقابة بأكثرية نصف أعضائه زائد واحد.

8-  ينظم مع أمينالسر التقرير السنوي، ومع أمين الصندوق البيان المالي في نهاية السنة ومشروعالميزانية السنوية.

9-      يضع مع أمينالسر وأمين الصندوق لوائح الشطب ويبلغها إلى مصلحة العمل.

10-  يوقع مع أمينالسر وأمين الصندوق على بطاقة العضوية.

المادة 42:       صلاحياتنائب الرئيس:

يحل محل الرئيس في حال غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته، كما يتولى مهامأمين السر في حال غياب هذا الأخير.

المادة 43:       صلاحياتأمين السر:

1-  يحرر الدعوةخطياً ويوجهها لاجتماعات الهيئة العامة، ومجلس النقابة، بناءً على طلب الرئيس على أنتتضمن الدعوة جدول أعمال الجلسة المنوي عقدها ويبلغها قبل 24 ساعة على الأقل منموعد انعقادها.

2-  يحرر محاضرجلسات مجلس النقابة وجلسات الهيئة العامة، ويدونها في سجل خاص موقعة من جميع الأعضاءالذين حضروا الجلسة.

3-  يتسلم جميعالمراسلات الخاصة بالنقابة الواردة والصادرة ويسجلها في سجل خاص ويحولها علىالرئيس بخلال ثلاثة أيام.

4-  يمسك سجلاً بأسماءالنقابة وعنوانهم ومكان عملهم ورقم بطاقتهم وتاريخ انتسابهم ويفرد لكل واحد منالاعضاء صفحة إسمية وينظم لكل عضو ملفاً شخصياً يحتفظ فيه بالأوراق الخاصة.

5-      يحتفظ بجميعوثائق وقيود وسجلات النقابة والأختام ويكون مسؤولاً عنها.

6-  يوقع معالرئيس جميع المقررات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملةصادرة عن النقابة، ولا يحق له عدم تنفيذ أي قرار متخذ في جلسة رسمية قانونية.

7-      يحل محلالرئيس ونائب الرئيس في إدارة الجلسات في حال غيابهما.

8-      يوقع معالرئيس وأمين الصندوق على بطاقات العضوية وعلى لائحة الشطب.

المادة 44:       صلاحياتأمين الصندوق:

1-  يقوم بجبايةأموال النقابة لقاء إيصالات ذات أرومة مرقمة وموقعة منه ومن الرئيس، ويسجلها فيسجل خاص ينظم لهذه الغاية مع تقيده بأحكام المادة /11/ (من المرسوم 7993 تاريخ3/4/1952).

2-  يحتفظ بأموالالنقابة وفقاً لأحكام هذا النظام ولا يحق له صرف أي مبلغ إلا بناءً على قرار مجلسالنقابة أو بناءً على طلب الرئيس في الحدود التي نصت عليها الفقرة السادسة منالمادة /39/ من هذا النظام وكلما زادت أموال النقابة على المائتين وخمسين ألف ليرةلبنانية عليه إيداعها في المصرف المعتمد.

3-  يضع التقريرالمالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية لعرضها على مجلس النقابة والهيئةالعامة لأخذ موافقتهما.

4-  يوقع معالرئيس الإيصالات وسندات سحب الأموال من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لهاعلاقة بأموال النقابة.

5-  يمسك سجلاًيدون فيه الواردات والنفقات وفقاً لأحكام المادة /9/ (من المرسوم 7993 الصادربتاريخ 3/4/1952) وعلى أن تكون كل عملية إنفاق أو إيراد موقعة ومعززة بالمستندات.

6-      يمسك سجلاًيدون فيه أسماء المشتركين وتسديد الاشتراكات.

7-  يحفظ جميع السجلاتوالمستندات والوثائق المتعلقة بالأمور المالية ويكون مسؤولاً عنها، ويوقع معالرئيس وأمين السر على بطاقة العضوية.

المادة 45:   يجبأن ترقم وأن تختم جميع سجلات النقابة بختم مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارةالعمل قبل وضعها قيد الاستعمال.

المادة 46:   يعتبرالمجلس منحلاً حكماً في حال عدم عقده أربع جلسات متتالية في مواعيدها المقررة فيالنظام الداخلي وتطبيق المادة/50/ منه وأحكام المادة /100/من قانون العمل. ويعتبرمنحلاً حكماً إذا استقال نصف أعضائه.

الفصل الخامس: الانتخابات:

المادة 47:   يتمانتخاب مجلس النقابة لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة وفقاًللأحكام الواردة أدناه، يخرج نصفهم بالقرعة بعد سنتين وينتخب بدلاً عنهم ثم تنتهيولاية كل عضو مضى أربع سنوات على انتخابه. يحق للعضو الذي انتهت ولايته أو خرجبالقرعة أن يترشح مجدداً للانتخابات المنوي إجراؤها.

المادة 48:   لايحق الاشتراك في الانتخابات، ترشيحاً أو اقتراعاً، إلا للأعضاء اللبنانيين الذينسددوا كامل بدلات اشتراكهم ضمن المهل القانونية المحددة. ولا يحق الترشيح لعضويةمجلس النقابة الا لمن مضى على انتسابه سنة واحدة إلى النقابة وأن يكون قد مارسالمهنة سنة.

المادة 49:   يحددمجلس النقابة موعد إجراء الانتخابات، ويبلغه خطياً إلى مصلحة العمل والعلاقاتالمهنية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المقرر. يجب اأن يذكر في كتابتبليغ الوزارة ما إذا كانت الانتخابات عامة أم تكميلية أم فرعية، وتاريخ إجراءالقرعة في حال كانت الانتخابات تكميلية وأسماء أعضاء المجلس الذين انتهت مدةولايتهم أو استقالوا.

ويجب أن يرفق بكتاب التبليغ صورة عن محضر الجلسة التي اتخذ فيها قرارتعيين الانتخاب، ويحمل توقيع كل الحاضرين على كل الصفحات مع نسخة عن الصحيفتيناللتين نشرتا فيهما الدعوة إلى الانتخاب، مع نسخة عن نص الدعوة وما يفيد أنه أعلنعنها أيضاً لصقاً على باب مقر النقابة، أو أية وسيلة إثبات بأن جميع الأعضاءتبلغوا.

المادة 50:       يجبان تتضمن الدعوة إلى الانتخابات المعلومات الآتية:

‌أ-   تحديد تاريخإجراء الانتخابات ساعة البدء وساعة الانتهاء، ومكان أو الأمكنة حيث ستجري الانتخابات،وعدد المراكز الشاغرة.

‌ب-  الدعوةإلى تسديد كامل بدلات الاشتراك السابقة مع تحديد تاريخ بدء قبول التسديد وآخر موعدللتسديد وتعيين مواعيد ومكان أو أمكنة استقبال الأعضاء، والشخص أو الأشخاصالمولجين بقبض الاشتراكات.

‌ج-  شروطالترشيح ومواقيت قبول طلبات الترشيح ومكان استقبال المرشحين والشخص أو الأشخاصالمولجين استقبال هؤلاء وتحديد آخر مهلة لقبول الطلبات على ان ترفق بها خلاصة عنالسجل العدلي لكل مرشح لا يعود تاريخها إلى أكثر من شهر مع صورة عن إخراج قيده أو هويتهإذ يشترط في المرشح أن يكون قد أتم (العشرين) من العمر وأن يكون قد مضى على انتسابهإلى النقابة سنة واحدة.

يقفل باب الترشيح قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخاب، وتحديداً قبل اثنينوسبعين ساعة من موعد بدء العملية الانتخابية المقرر، ولا يقبل بعد هذا الموعد أياعتراض.

المادة 51:   يعتبرمجلس النقابة في حال انعقاد دائم منذ اتخاذه قرار إجراء الانتخابات، وتقتصر مهامهعلى تصريف الأعمال العادية ولا يحق له قبول طلبات انتساب جديدة ولا فصل أحدالأعضاء، وكذلك الأمر في حال كانت ولاية المجلس منتهية أو في حال فقدان النصاب.

1-  يتسلم أمينالصندوق أو الشخص المولج بذلك بدل الاشتراك من العضو بموجب إيصال ذوي أرومة، وعليهان يبلغ ذلك في خلال 24 ساعة إلى مجلس النقابة بعد ان يكون دون هذه القيود فيالسجل الخاص.

2-  كذلك يتسلم أمينالسر، أو الشخص المولج بذلك، طلبات الترشيح مع المستندات اللازمة بموجب ايصال خطيمرقم ويحيلها في خلال 24 ساعة على مجلس النقابة ليتخذ بشأنها القرار اللازم.

3-  ينظم مجلسالنقابة لائحة على عدة نسخ تتضمن أسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهمالاشتراك في الانتخاب وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخاب يوقعها الرئيسوأمين السر وأمين الصندوق، وتمهر بخاتم النقابة وتبلغ نسختان إلى مصلحة العمل قبل ثلاثةأيام من موعد الانتخابات وثالثة تبقى لدى مكتب النقابة وتكون بتصرف جميع المرشحين.كذلك تعلن أسماء المرشحين لصقاً على باب النقابة في مركز الاقتراع وتبلغ نسخة عناللائحة بالأسماء المقبولة إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية مع المستنداتالمطلوبة.

المادة 52:   يقفلباب الترشيح قبل 3 أيام من موعد الإنتخاب وكل إعتراض بعد إنقضاء مهلة الترشيحيعتبر غير قانوني.

المادة 53:   يشرفعلى الأعمال الانتخابية مكتب اقتراع مؤلف من أعضاء يعينهم مجلس النقابة ومندوب أو أكثرتعينه مصلحة العمل والعلاقات المهنية، ويحق لكل مرشح أو مجموعة مرشحين انتدابمراقب يكون له حق الدخول إلى مكتب الاقتراع، ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المكتب عنستة.

إذا لم يعين مجلس النقابة أعضاء المكتب يتولى مندوب وزارة العمل الإشرافعلى الانتخاب مع المراقبين ممثلي المرشحين. (م /5/ من المرسوم 7993/52).

المادة 54:   إنالنصاب القانوني لإجراء الانتخاب هو نصف أعضاء الهيئة العامة زائد واحد، أي الذينسددوا كامل اشتراكاتهم وورد اسمهم في لائحة الشطب، وذلك في الدورة الأولى. وفي حالعدم اكتمال النصاب تؤجل الانتخابات خمسة عشر يوماً، وتكون الدورة الثانية قانونيةبحضور ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل ولا يفتح باب الترشيح مجدداً. ويقتضي أنيذكر ذلك في الدعوة إلى الانتخاب مع تحديد موعد ومكان الانتخاب في الحالتين وذكرنص المادة.

يجري التثبت من اكتمال النصاب بعد فرز الأصوات. وعلى مندوب الوزارة أنيتثبت من صفة المنتخب في سجل الاشتراكات أو من اللائحة الانتخابية التي تكون قدأعدتها النقابة أو من إيصال الاشتراك (م /4/ من المرسوم 7993/52).

يجري الاقتراع عن طريق وضع الورقة في مظروف خاص داخل الغرفة السرية.

عند حلول الموعد المحدد لانتهاء الاقتراع يفتح الصندوق بحضور أعضاء المكتبالمشرف على الانتخاب، ويجري تعداد الأوراق الموجودة فيه، فيقارن العدد مع عددالموقعين على لائحة الشطب، فإذا تبين أن النصاب مكتمل قانوناً بالنسبة إلى عددالذين سددوا اشتراكاتهم يشرع بعملية الفرز.

المادة 55:   يعتبرفائزاً بالانتخاب من نال الأكثرية النسبية من أصوات الأعضاء المقترعين، وفي حالالتعادل بين مرشحين أو أكثر يعتبر فائزاً من كان أقـدم عـهـداً بـانتسابه إلىالنقابة، وفي حال تطابق تاريخ الانتساب يعتبر فائزاً الأكبر سناً وفي حال التعادل أيضاًيصار إلى اختيار الفائز بالقرعة.

المادة 56:   تقدمالاعتراضات على الانتخاب، خطياً إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العملخلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها ولا يقبل أي اعتراض بعد هذا التاريخ.

المادة 57:       لايعتبر الانتخاب نهائياً ما لم يقترن بتصديق مصلحة العمل والعلاقات المهنية فيوزارة العمل.

المادة 58:   إذاشغر أحد المراكز في مجلس النقابة لأي سبب كان فيحل فيه العضو الذي نال أكثرالأصوات من بين غير الفائزين في آخر انتخاب أجرته النقابة على أن يكمل العضوالجديد في المجلس مدة العضو الذي حل محله. أما في حال شغور أكثرية المراكز لأي سببكان فيعتبر المجلس منحلاً وتجري انتخابات جديدة وفقاً للأصول المنصوص عليها سابقاًوفي هذه الحال يدعو أكبر الأعضاء سناً إلى إجراء الانتخاب بعد إعلام مصلحة العملوالعلاقات المهنية وموافقتها.

المادة 59:   يجتمعمجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب هيئة المكتب المؤلفة منرئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق ومحاسب ورؤساء اللجان، وكذلك الأمر بعد كلانتخابات شاملة أم تكميلية.

يدعو رئيس مجلس النقابة حتى إذا كانت قد انتهت ولايته أو خرج بالقرعة جميعأعضاء المجلس خطياً إلى جلسة انتخاب هيئة المجلس الجديد، وهو الذي يترأس الجلسةحتى انتخاب رئيس جديد، وبعدها يترأس الرئيس المنتخب الجلسة ويديرها حتى انتخابباقي الأعضاء.

-     يجري الانتخاببالاقتراع السري.

-  إذا تخلف رئيسالنقابة عن دعوة الأعضاء المنتخبين إلى جلسة توزيع المناصب، يتولى ذلك أكبرالأعضاء سناً.

-  يكون الاجتماعقانونياً بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الأولى وإلا بحضور ثلث الأعضاءفي الدورة الثانية.

-     يعتبر فائزاًمن نال أكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال التعادل يعتبر فائزاً الأكبر سناً وإلافيختار الفائز بالقرعة.

-  يتوجب إبلاغوزارة العمل صورة عن محضر جلسة توزيع المناصب وثلاث نسخ أساسية عن عملية التوزيعموقعة من الرئيس وأمين السر ليصار إلى المصادقة عليها.

الفصل السادس: أحكام متفرقـــة:

المادة 60:   لاتجوز الإنابة لحضور الهيئة العامة ولا للتصويـت كما لا يجوز لأحد أعضاء مجلسالنقابة تفويض أي كان لتمثيله فـي اجتماعات المجـلس ولا للتصويت عنه.

المادة 61:   يجوزلمجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه طلب تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي علىأن يرسل مشروع التعديل إلى أعضاء الهيئة العامة قبل شهر من تاريخ الجلسة المقررةللنظر في التعديل.

لا يجوز تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي إلا بموافقة ثلثي أعضاء الهيئةالعامة ومصادقة وزارة العمل.

المادة 62:   باستثناءحالتي خروج نصف أعضاء المجلس بالقرعة أو بعد انقضاء أربع سنوات على ولاية كل منهم،يعتبر مجلس النقابة منحلاً إذا شغر نصف مراكز الأعضاء، وفي هذه الحال يجب علىالرئيس إذا كانت ولايته لا تزال قائمة أن يدعو إلى إجراء انتخابات عامة شاملةبالتعاون مع من بقي من الأعضاء. وإلا يتولى ذلك أكبر الأعضاء سناً مع ثلاثة أعضاءيختارهم من بين هؤلاء، وفي كلا الحالين تعتمد الأصول المحددة في هذا النظام.

المادة 63:   يجوزلمجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه طرح الثقة بأي منهم لعزله من منصبه على أن يجريذلك بالاقتراع السري إلّا أن هذا العزل لا يعني فقدان العضو عضويته من المجلس.ويجوز لعشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة طلب سحب الثقة وإسقاط عضوية أحدأعضاء مجلس النقابة أو جـميـع الأعضاء على أن يتم التصويت على ذلك في اجتماع الهيئةالعامة وموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

فإذا كان طلب سحب الثقة من أحد الأعضاء يوجه الكتاب إلى مجلس النقابة بواسطةأمين السر أو من ينوب عنه، وعليه أن يحيله على الرئيس بمهلة ثلاثة أيام لعرضه علىمـجلس النقابة لإبداء الرأي، وعلى الرئيس أن يدعو إلى الهيئة العامة وفق الأصول المحددة بموجب هذا النظام.

وإذا كان الرئيس موضوع طرح الثقة، أو المجلس برمته، يتولى رئيس السن هذهالدعوة وفق الأصول عينها.

المادة 64:   فيحال حل مجلس النقابة عملاً بأحكام المادة /105/ من قانون العمل تطبق عندئذ أحكامالقوانين المرعية الإجراء ولا سيما أحكام المواد 12 و13 و14 من المرسوم رقم 7993الصادر بتاريخ 3/4/1952.

المادة 65:   تطبقفي كل ما لم يذكر في هذا النظام أحكام الباب الرابع من قانون العمل والمرسوم رقم7993 الصادر بتاريخ 3/4/1952والقرار رقم 147/2 الصادر بتاريخ 10/3/2000.


 

أضيف بتاريخ :2015/11/09

تعليقات الزوار
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد