المادة
1: تأسست
في لبنان بموجب القرار رقم 1/131 تاريخ: 19 أيلول 2015 نقابة
تدعى نقابةالمتخصصين
في إدارة الموارد البشرية في لبنان مركزها في بيروت ويمكنها أن
تنشىء فروعاً لها في المناطق.
المادة
2: تضم
النقابة الأشخاص الذين يمارسون مهنتها والمستوفين الشروط المحددة في قانون العمل
وفي المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 المتعلق بتنظيم النقابات وفي النظام الداخلي
للنقابة.
المادة
3:
تنحصر غاية
النقابة في الأمور التالية:
1-
حماية المهنة
وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها وتطورها في جميع
الوجوه الاقتصادية والإدارية الخ...
2-
تأهيل وتدريب
المنتسبين إلى النقابة من خلال تنظيم دورات تدريبية وإعداد دراسات وإصدار نشرات
والقيام بنشاطات تهدف إلى تنمية القدرات وتحسين وتطوير الأداء في مجال إدارة
الموارد البشرية وبسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف النقابة.
3-
رعاية مصالح
أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم الإدارية والاجتماعية
والصحية والثقافية والمادية والمهنية وفقاً "للقوانين والأنظمة المرعية
الإجراء".
4-
إنشاء مشاريع تنموية إدارية،رياضية،اجتماعية،تعاونية
لأعضاء النقابة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
5-
توثيق عرى
التعاون بين العاملين في المهنة وإيجاد روابط وثيقة من التفاهم المتبادل من خلال
خلق شبكة تواصل وتشجيع للعلاقات بين مهنيي وأكاديميي إدارة الموارد البشرية،والسعي
الجدي لحل كل خلاف قد ينشأ بينهما بالطرق الحبية وبالمفاوضات المنصوص عنها في
القوانين المرعية الإجراء.
6-
تقديم
المساعدات المهنية والمادية لأعضائها ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها.
المادة
4: يحظر
على النقابة التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع
سياسي،كما يحظر على الأعضاء بحيث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي اجتماع
تعقده النقابة.
المادة
5: تتمتع
النقابة بالشخصية المعنوية ولها حق التقاضي، ويمثلها لدى السلطات والغير
رئيسها،وفي حال تعذر ذلك نائب الرئيس أو من ينتدبه مجلس النقابة وفقاً للأصول.
المادة
6:
لا يجوز
للنقابة أن تجمع أشخاصاً لا ينتسبون لمهنتها.
المادة
7: تضع
النقابة نظاماً داخلياً يستمد أحكامه من أحكام قانون العمل ومن أحكام المرسوم رقم
7993 تاريخ 3/4/1952 ومن أحكام هذا القانون الأساسي ومن الأعراف ومصدقاً عليه من
الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها ومن وزارة العمل.